السيد الخميني
587
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
أدلّة خيار التأخير أدلّة خيار التأخير وهو ممّا لا كلام ولا إشكال في ثبوته إجمالًا ، والإجماع عليه محكيّ في كتب القدماء والمتأخّرين « 1 » ، وإنّما الكلام في الدليل على أصله ، وحدوده ، وشروطه . استدلال العلّامة لخيار التأخير بدليل نفي الضرر فعن العلّامة قدس سره في « التذكرة » التمسّك بدليل نفي الضرر « 2 » . والظاهر أنّ مراده منه ، إثبات أصل الخيار ، لا حدوده وشروطه على نحو ما أفتى به الأصحاب . وفيه مناقشة زائدة على ما تقدّم في الدليل المذكور « 3 » ؛ وهي أنّ البيع
--> ( 1 ) - الانتصار : 437 - 438 ؛ الخلاف 3 : 20 ؛ غنية النزوع 1 : 219 - 220 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 71 ؛ مسالك الأفهام 3 : 208 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 467 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 244 - 245 ؛ مستند الشيعة 14 : 396 ؛ انظر جواهر الكلام 23 : 51 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 71 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 218 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 414 - 416 .